٢ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨](ت ١٨٦)(ع) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٣.
٣ - (عَمْرُو بْنُ عَلِيُّ) الفلّاس البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠](ت ٢٤٩)(ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٨ من شيوخ الجماعة بلا واسطة.
٤ - (عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ البصريّ، ثقةٌ [٨](ت ١٨٩)(ع) تقدم في "الطهارة" ٥/ ٥٥٧.
٥ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هو: ابن راهويه، تقدّم في الباب الماضي.
٦ - (عَبْدَةُ) بن سليمان الكلابيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٨](ت ١٨٧) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦١/ ٣٣٩.
٧ - (ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ) هو: سعيد اليشكريّ، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ له تصانيف، لكنه كثير التدليس، واختلط [٦](ت ٦ أو ١٥٧)(ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٧.
و"يعلى بن حكيم" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، ساقها النسائيّ في "المجتبى"(٧/ ٤٢) فقال:
(٣٨٩٧) - أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدّثنا خالد بن الحارث، عن سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار؛ أن رافع بن خَديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فزعم أن بعض عمومته أتاه، فقال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعًا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليَزْرَعها، أو لِيُزْرِعها أخاه، ولا يُكاريها بثلث، ولا ربع، ولا طعام مسمّى". انتهى، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف رحمه الله الكتاب قال:
[٣٩٤١]( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَني جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ بِهَذَا الْإِسْنَاد، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يَقُلْ: عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ).