(المسألة الأولى): حديث رافع بن خَدِيج رضي الله عنه - هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٢٠/ ٣٩٤٤ و ٣٩٤٥ و ٣٩٤٦ و ٣٩٤٧](١٥٤٧)، و (البخاريّ) في "الحرث والمزارعة"(٢٣٢٧ و ٢٣٣٢) و"الشروط"(٢٧٢٢)، و (أبو داود) في "المزارعة"(٣٣٩٢ و ٣٣٩٣)، و (النسائيّ) في "البيوع"(٧/ ٤٤) و"الكبرى"(٣/ ٩٨)، و (ابن ماجه) في "الرهون"(٢٤٥٨)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ١٤٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٦/ ١٣٢) و"الصغرى"(٥/ ٤٢٥) و"المعرفة"(٤/ ٥١٤)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلف: رحمه الله أوّل الكتاب قال:
وكلهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، غير "يحيى بن سعيد" وهو: الأنصاريّ، فتقدّم قبل خمسة أبواب.
وقوله:(كُنَّا أَكثَرَ الأنصَارِ حَقْلًا) نُصِبَ على التمييز، وهو بفتح الحاء المهملة، وسكون القاف: الأرض الْقَراح، وهي التي لا شجر بها، وقيل: هو الزرع إذا تشعَّب ورَقه، ومنه أُخذت المحاقلة، وهي بيع الزرع في سُنبله بحنطة، جمعه حُقُول، كفلس وفلوس، قاله الفيّوميّ رحمه الله (١).
وقوله:(وَأمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا) يعني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينههم عن الاكتراء بالوَرِق، بكسر الراء؛ أي: بالدراهم.