للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خيبر سهمانًا، فلم يُخْبِر بنسخ فعل النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا بتخصيصه بهم، فلم يبق إلا ما ذكرناه، غير أن الكوفيين زادوا على فعل عمر، فإن عمر إنما وقفها على مصالح المسلمين، ولم يملّكها لأهل الصلح، وهم قالوا: للإمام أن يملّكها أهل الصلح، وأما من لم يسلك هذه الطريقة فيلزمه: إما نسخ فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعل عمر - رضي الله عنه -، وهو باطل قطعًا، وإما نسبة عمر - رضي الله عنه -، ومن كان معه من الصحابة إلى الخطأ، حيث فعلوا ما لا يجوز، وهو باطل قطعًا، وقد استمر العمل بين الأمة بعد ذلك الصدر على استمرار وقف تلك الأراضي التي وقف عمر - رضي الله عنه - إلى الآن، ولم يتعرضنَّ أحد إلى نقضها، ولا إلى تغييرها عما وضعها عليه عمر - فيما علمتُ - حتى اليوم، فتطابق إجماع السابقين واللاحقين، ولم يلتفت إلى من خالفهم من المتأخرين. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٣٩٥٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَن عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْهَا، مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ: فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنِ اخْتَارَتَا الأَرْضَ وَالْمَاءَ، وَقَالَ: خَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الأَرْضَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَاء).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، تقدّم قريبًا.

٢ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير، تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ إلخ) فاعل "اقتصَّ" ضمير عبد الله بن نُمير، وكذا فاعل: "ولم يذكر"، وفاعل "قال" من قوله: "وقال: خيّر إلخ".


(١) "المفهم" ٤/ ٤١٨ - ٤٢٠.