للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأنهار، وإصلاح منابت الشجر، وتلقيحه، وتنحية الحشيش، والقُضبان عنه، وحفظ الثمرة، وجِذاذها، ونحو ذلك، وأما ما يُقصَد به حفظ الأصل، ولا يتكرر كلَّ سنة؛ كبناء الحيطان، وحفر الأنهار، فعلى المالك. انتهى (١).

وظاهر الحديث أن البذر والبقر والعمل كلّها كانت من قِبل اليهود، والأرض وحدها من قِبَل المسلمين، فدلّ على جواز هذه الصورة من المزارعة (٢)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتصل إلى المؤلف - رحمه الله - أول الكتاب قال:

[٣٩٦٠] ( … ) - (وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَإسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ - قالَا: حَدَّثنَا عبْدُ الرَّزَّاق، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، حَدَّثَنى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أجْلَى اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَاز، وَأنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أرَادَ إخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظُهِرَ عَلَيْهَا للهِ وَلرَسُوله، وَللْمُسْلِمِينَ، فَأَرَادَ إخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَر، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا"، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أجْلَاهُمْ عُمَرُ إلَى تَيْمَاء وَأَرِيحَاءَ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ، أبو عبد الله، ثقةٌ حافظٌ، عابدٌ [١١] (ت ٢٤٥) (خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.

٢ - (إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرام الْكَوسج التميميّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٥١) (خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.

٣ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، أبو بكر، ثقة حافظٌ مصنّف، عَمِي في آخره، فتغيّر، وكان يتشيّع [٩] (ت ٢١١) وله (٨٥) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.

٤ - (ابْنُ جُريجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم،


(١) "شرح النووي" ١٠/ ٢١١.
(٢) "تكملة فتح الملهم" ١/ ٤٧٠.