للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أو سقط، لا يؤثر في العادة، ولا يسمى جائحة، فلا يدخل في الخبر، ولا يمكن التحرز منه، فهو معلوم الوجود بحكم العادة، فكأنه مشروط. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول بوضع الجائحة مطلقًا، سواء كان قليلًا، أو كثيرًا، إلا ما جرى العرف بالتسامح في تلف مثله، هو الأرجح؛ عملًا بإطلاق النصّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: قال ابن قُدامة: إذا ثبت هذا، فإنه إذا تلف شيء، له قدر خارج عن العادة، وُضِع من الثمن بقدر الذاهب، فإن تلف الجميع بطل العقد، ويرجع المشتري بجميع الثمن، وأما على الرواية الأخرى، فإنه يعتبر ثلث المبلغ، وقيل: ثلث القيمة، فإن تلف الجميع، أو أكثر من الثلث رجع بقيمة التالف كله من الثمن، وإذا اختلفا في الجائحة، أو قدر ما أُتْلِف، فالقول قول البائع؛ لأن الأصل السلامة، ولأنه غارم، والقول في الأصول قول الغارم (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٣٩٦٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا حَسَن الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ - (حَسَنٌ الْحُلْوَانيُّ) هو: الحسن بن عليّ بن محمد الخلّال، أبو عليّ، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف [١١] (ت ٢٤٢) (خ م د ت ق) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.

٢ - (أَبُو عَاصِم) الضحّاك بن مَخْلَد الشيبانيّ النبيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢١٢) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٩.

و"ابن جريج" ذُكر قبله.

[تنبيه]: رواية أبي عاصم، عن ابن جريج هذه ساقها أبو عوانة في "مسنده" ٣/ ٣٣٣ فقال:


(١) "المغني" ٦/ ١٧٩ - ١٨٠.