للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحدّثنا يزيد بن سنان، قثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "إن بعت من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مالًا من مال أخيك بغير حقّ؟ ". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى المؤلف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٣٩٧٠] (١٥٥٥) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أنسٍ؛ أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتى تَزْهُوَ، فَقُلْنَا (١) لأَنس: مَا زَهْوُهَا؟ قالَ: تَحْمَرُّ، وَتَصْفَرُّ، أرَأيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أخِيكَ؟ ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ) المقابريّ البغداديّ، تقدّم قريبًا.

٢ - (إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير، تقدّم أيضًا قريبًا.

٣ - (حُمَيْد) بن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصريّ، ثقةٌ عابدٌ [٥] (ت ٢ أو ١٤٣) (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٣/ ٦٣٩.

والباقون تقدّموا في البابين الماضيين.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف - رحمه الله -، وهو (٢٦٥) من رباعيّات الكتاب.

شرح الحديث:

(عَنْ أَنَسِ) بن مالك - رضي الله عنه - (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ) أي: التي على رؤوسها (حَتى تَزْهُوَ) - بفتح أوله، من زهى يزهو، كغزا يغزو، وفي رواية للبخاريّ: "حتى تُزْهِيَ"، بضم أوله، من أزهى؛ أي: تحمرّ، أو تصفرّ، قال في "الفتح": قال الخطّابيّ: هذه الرواية هي الصواب، فلا يُقال في النخل: تَزْهُو، إنما يقال: تُزهي، لا غير، وأثبت غيره ما نفاه، فقال: زها: إذا طال، واكتمل، وأزهى: إذا احمرّ، واصفرّ. انتهى (٢).


(١) وفي نسخة: "فقلت".
(٢) "الفتح" ٥/ ٦٧٥.