للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧ - (ومنها): أن الإشارة بمنزلة الكلام إذا فُهمت؛ لأنها دالّة على الكلام؛ كالحروف والأصوات، فتصحّ شهادة الأخرس، ويمينه، ولعانه، وعُقُوده، إذا فُهم ذلك عنه.

٨ - (ومنها): استحباب الشفاعة إلى صاحب الحقّ.

٩ - (ومنها): إشارة الحاكم بالصلح بين المتخاصمين، على جهة الإرشاد، وهنا وقع الصلح على الإقرار، وهو متّفق على جوازه، وأما الصلح عن الإنكار فأجازه أبو حنيفة، ومالك، وهو قول الحسن، وقال الشافعيّ: هو باطل، وبه قال ابن أبي ليلى.

١٠ - (ومنها): قبول الشفاعة في غير معصية.

١١ - (ومنها): بيان ما كان عليه النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - من الثقة بأصحابه، حيث أمر كعبًا - رضي الله عنه - بوضع النصف من الدَّين في الحالة التي اشتدّ غضبه فيها، ولا يفعل ذلك إلا من كان على ثقة من أصحابه بأنهم يُؤْثرون أمره على كلّ شيء، ويقدّمونه على غرض أنفسهم، فلذا لم يكن جواب كعب - رضي الله عنه - بعد هذه الشدّة إلا أن يقول: "قد فعلت يا رسول الله"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف - رَحِمَهُ الله - أوّل الكتاب قال:

[٣٩٧٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ؛ أنَّهُ تَقَاضَى دَيْنًا لَهُ عَلَى ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدَّم قريبًا.

٢ - (عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ) بن فارس الْعَبديّ البصريّ، بخاريّ الأصل، ثقة [٩] (ت ٢٠٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٩/ ٤١٧.

والباقون ذُكروا قبله.

[تنبيه]: رواية عثمان بن عُمر، عن يونس هذه ساقها البخاريّ في "صحيحه"، فقال: