للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - (ومنها): إرخاء الستر على الباب للحاجة.

٥ - (ومنها): بيان جواز حكم الحاكم في داره، وهذا إذا لم يؤدّ إلى تضرّر الناس بضيق المكان، أو نحوه، وإلا فعليه أن يحكم في محلّ واسع.

٦ - (ومنها): جواز رفع الصوت في المسجد، وقد بوّب الإمام البخاريّ في "صحيحه": "باب رفع الصوت في المسجد"، ثم أخرج بسنده عن السائب بن يزيد، قال: كنت قائمًا في المسجد، فحصبني رجل، فنظرت، فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما، قال: من أنتما؟ أو: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف، قال: لو كنتما من أهل البلد، لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ثم أخرج حديث كعب بن مالك المذكور في الباب، قال في "الفتح": أشار بالترجمة إلى الخلاف في ذلك، فقد كرهه مالك مطلقًا، سواء كان في العلم، أم في غيره، وفرّق غيره بين ما يتعلّق بغرض دنيويّ، أو نفع دنيويّ، وبين ما لا فائدة فيه، وساق حديث عمر الدالّ على المنع، وحديث كعب الدال على عدمه، إشارة منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه، وعدمه فيما تُلجئ الضرورة إليه، ووردت أحاديث في النهي عن رفع الصوت في المساجد، لكنها ضعيفة، أخرج ابن ماجه بعضها، فكأن البخاريّ أشار إليها (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وعلى تقدير صحتها تُحْمَل على ما إذا كان الصوت متفاحشًا، وفي غير مصلحة، وأحاديث الإباحة على ما كان للمصلحة، والله تعالى أعلم.

وقال في "الفتح" أيضًا في موضع آخر: قال المهلّب: لو كان رفع الصوت في المسجد لا يجوز لَمَا تركهما النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولبيّن لهما ذلك، قال الحافظ: ولمن منع أن يقول: لعله تقدَّم النهي عن ذلك، فاكتفى به، واقتصر على التوصّل بالطريق المؤدّية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضي لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت. انتهى.


(١) ذكرت في "شرح النسائيّ" هنا اختلاف العلماء في حكم التقاضي في المسجد، فراجعه ٣٩/ ٣١٩ رقم الحديث (٥٤١٠).