للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) لابن أبي حدرد ("قُمْ فَاقْضِهِ") فيه إشارة إلى أنه لا يُجمع بين الوضيعة والتأجيل.

وقال القرطبيّ - رحمه الله -: قوله: "قم، فاقضه": أمر على جهة الوجوب؛ لأن ربّ الدَّين لَمّا أطاع بوضع ما وَضَع تعيّن على الْمِدْيان أن يقوم بما بقي عليه؛ لئلا يُجمَع على ربّ الدَّين وَضِيعةٌ ومَطْلٌ، وهكذا ينبغي أن يُبَتّ الأمرُ بين المتصالحين، فلا يُترك بينهما عُلقة ما أمكن. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث كعب بن مالك - رضي الله عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٦/ ٣٩٧٧ و ٣٩٧٨ و ٣٩٧٩] (١٥٥٨)، و (البخاريّ) في "المساجد" (٤٥٧) و "الخصومات" (٢٤١٨ و ٢٤٢٤) و "الصلح" (٢٧٠٦ و ٢٧١٠)، و (أبو داود) في "الأقضية" (٣٥٩٥)، و (النسائيّ) في "آداب القضاة" (٨/ ٢٣٩ و ٢٤٤) وفي "الكبرى" (٣/ ٤٧٦)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (٢٤٢٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٥٤ و ٤٦٠ و ٦/ ٣٨٦ و ٣٩٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٤٧٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٤٨)، و (الطبراني) في "الكبير" (١٩/ ١٢٦ و ١٢٧ و ١٢٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٣٨)، و (عبد بن حميد) (١/ ١٤٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٥٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢١٥١)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان مشروعيّة الوضع من الدَّين.

٢ - (ومنها): جواز المخاصمة في المسجد في الحقوق، والمطالبة بالديون.

٣ - (ومنها): جواز ملازمة الغريم، والتقاضي منه.


(١) "المفهم" ٤/ ٤٣٠.