أخرجه (المصنّف) هنا [٢٧/ ٣٩٨٠ و ٣٩٨١ و ٣٩٨٢ و ٣٩٨٣ و ٣٩٨٤ و ٣٩٨٥](١٥٥٩)، و (البخاريّ) في "الاستقراض"(٢٤٠٢)، و (أبو داود) في "البيوع"(٣٥١٩ و ٣٥٢٢)، و (التِّرمذيّ) في "البيوع"(١٢٦٢)، و (النسائيّ) في "البيوع"(٧/ ٣١١) و "الكبرى"(٦٢٧٢ و ٦٢٧٣)، و (ابن ماجه) في "الأحكام"(٢٣٥٨ و ٢٣٥٩ و ٢٣٦٠ و ٢٣٦١)، و (مالك) في "الموطّإ"(٢/ ٦٧٨)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(٢/ ١٦٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(١٥١٦٠)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(٢٥٠٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٦/ ٣٥ و ٣٦)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٢٢٨ و ٢٤٧ و ٢٤٩ و ٢٥٨)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(١/ ١٦٢ و ١٦٣)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ٢٦٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٦٣٠)، و (سعيد بن منصور) في "سننه"(٢/ ٣٣٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٠٣٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٣/ ٣٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٦/ ٤٤ و ٤٥) و "الصغرى"(٥/ ٢٨١ و ٢٨٣) و "المعرفة"(٤/ ٤٤٧ و ٤٤٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٢١٣٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم الرجل الذي اشترى سلعة، ثم أفلس، فوجد البائع متاعه بعينه، لم يتغيّر، وهو أنه أولى به من الغرماء الآخرين، وهو مذهب الجمهور، وهو الحقّ، كما سنحقّقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على حلول الدَّين المؤجل بالفلس، من حيث إن صاحب الدَّين، أدرك متاعه بعينه، فيكون أحقّ به، ومن لوازم ذلك أن يجوز له المطالبة بالمؤجل، وهو قول الجمهور، لكن الراجح عند الشافعية؛ أن المؤجل لا يَحِلُّ بذلك؛ لأن الأجل حقّ مقصود له، فلا يفوت، ولا يخفى أن مذهب الجمهور هو الموافق لظاهر الحديث، فتبصّر.