للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيه نظر، فإنه مشهور من غير هذا الوجه، أخرجه ابن حبان من حديث ابن عمر، وإسناده صحيح، وأخرجه أحمد، وأبو داود من حديث سمرة، وإسناده حسن، وقضى به عثمان، وعمر بن عبد العزيز، كما مَضَى، وبدون هذا يخرج الخبر عن كونه فردًا غريبًا.

قال ابن المنذر - رَحِمَهُ الله -: لا نعرف لعثمان - رضي الله عنه - في هذا مخالفًا من الصحابة.

وتُعُقّب بما رَوَى ابن أبي شيبة، عن عليّ - رضي الله عنه - أنه أسوة الغرماء.

وأجيب بأنه اختُلِف على عليّ - رضي الله عنه - في ذلك، بخلاف عثمان - رضي الله عنه -.

وقال القرطبيّ في "المفهم": تعسّف بعض الحنفية في تأويل هذا الحديث بتأويلات لا تقوم على أساس، وقال النووي: تأولوه بتأويلات ضعيفة مردودة. انتهى.

واختلف القائلون في صورةٍ، وهي: ما إذا مات، ووُجدت السلعة، فقال الشافعيّ: الحكم كذلك، وصاحب السلعة أحقّ بها من غيره، وقال مالك، وأحمد: هو أسوة الغرماء، واحتجّا بما في مرسل مالك: "وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء"، وفرقوا بين الفلس والموت، بأن الميت خربت ذمته، فليس للغرماء محل يرجعون إليه، فاستووا في ذلك، بخلاف المفلس.

واحتَجَّ الشافعيّ بما رواه من طريق عُمَر بن خَلْدَة، قاضي المدينة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أَيُّما رجل مات، أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه، إذا وجده بعينه"، وهو حديث حسن، يُحْتَجّ بمثله، أخرجه أيضًا أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، وزاد بعضهم في آخره: "إلا أن يترك صاحبه وفاء"، ورجحه الشافعيّ على المرسل، وقال: يَحْتَمِل أن يكون آخره من رأي أبي بكر بن عبد الرحمن؛ لأن الذين وصلوه عنه، لم يذكروا قضية الموت، وكذلك الذين رووا عن أبي هريرة وغيره، لم يذكروا ذلك، بل صرح ابن خَلْدة، عن أبي هريرة بالتسوية بين الإفلاس والموت، فتعيّن المصير إليه؛ لأنها زيادة من ثقة.

وجزم ابن العربي المالكي بأن الزيادة التي في مرسل مالك، من قول