لئلا يتذرع به إلى منع الكلأ، لكن ورد التصريح في بعض طرق حديث أبي هريرة بالنهي عن منع الكلإ، صححه ابن حبان من رواية أبي سعيد مولى بني غفار، عن أبي هريرة، بلفظ:"لا تمنعوا فضل الماء، ولا تمنعوا الكلأ، فيُهْزَلَ المالُ، وتجوع العيال".
والمراد بالكلإ هنا النابت في الموات، فإن الناس فيه سواء.
وروى ابن ماجه، من طريق سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، مرفوعًا:"ثلاثة لا يُمنَعنَ: الماء، والكلأ، والنار"، وإسناده صحيح، قال الخطابي: معناه: الكلأ ينبت في موات الأرض، والماء الذي يجري في المواضع التي لا تختص بأحد، قيل: والمراد بالنار الحجارة التي تُوري النارَ، وقال غيره: المراد النار حقيقة، والمعنى: لا يُمنَعُ من يستصبح منها مصباحًا، أو يُدنِي منها ما يُشعله منها، وقيل: المراد ما إذا أَضرَم نارًا في حطب مباح بالصحراء، فليس له منع من ينتفع بها، بخلاف ما إذا أضرم في حطب يملكه نارًا، فله المنع، قاله في "الفتح"(١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٠/ ٣٩٩٩ و ٤٠٠٠ و ٤٠٠١](١٥٦٦)، و (البخاريّ) في "الأشربة"(٢٣٥٣ و ٢٣٥٤) و"الحيل"(٦٩٦٢)، و (أبو داود) في "البيوع"(٣/ ٢٧٧)، و (الترمذيّ) في "البيوع"(١٢٧٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٣/ ٤٧٠)، و (ابن ماجه) في "الرهون"(٢٤٧٨)، و (مالك) في "الموطّإ"(٢/ ٧٤٤)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(٢/ ١٥٣)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٢٤٤ و ٢٧٣ و ٣٠٩ و ٤٨٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٥٩٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٩٥٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٣٥٠ و ٣٥١)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١١/ ١٣١ و ١٧٥)، و (الحاكم) في "مستدركه"(٢/ ٧٠)،