للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مرّة، وفيه أن صحابيّه يقال له: البدريّ؛ لسُكناه بدرًا، لا لشهوده غزوة بدر، وهذا هو المشهور، وقال البخاريّ: إنه شهد بدرًا، وهو الأصحّ.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة - رضي الله عنه - (أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ) قال في "الفتح": ظاهر النهي تحريم بيعه، وهو عامّ في كل كلب، مُعَلَّمًا كان أو غيره، مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز، ومِن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه، وبذلك قال الجمهور، وهو الصحيح، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.

(وَمَهْرِ الْبَغِيِّ) هو ما تأخذه الزانية على الزنا، سماه مهرًا مجازًا، و"الْبَغِيّ" - بفتح الموحدة، وكسر الغين المعجمة، وتشديد التحتانية - وهو فَعِيلٌ بمعنى فاعلة، وجمع البغيّ بَغَايا، والْبِغاء - بكسر أوله -: الزنا والفجور، وأصل البِغاء الطلب، غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد، واستُدِلّ به على أن الأمة إذا أُكرهت على الزنا فلا مهر لها، وفي وجه للشافعية: يجب للسيد.

وأخرج البخاري في "صحيحه" من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: "نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الإماء"، زاد في رواية أبي داود، من حديث رافع بن خَدِيج - رضي الله عنه -: "نَهَى عن كسب الأمة، حتى يُعْلَم من أين هو؟ "، فعُرِف بذلك النهي، والمراد به كسبها بالزنا، لا بالعمل المباح.

وقد رَوَى أبو داود أيضًا من حديث رِفاعة بن رافع، مرفوعًا: "نَهَى عن كسب الأمة، إلا ما عَمِلت بيدها، وقال هكذا بيده، نحو الغَزْل، والنَّفْش"، وهو بالفاء؛ أي: نتف الصوف، وقيل: المراد بكسب الأمة جميع كسبها، وهو من باب سدّ الذرائع؛ لأنها لا تؤمَن إذا الزمت بالكسب أن تكسب بفرجها، فالمعنى أن لا يُجَعل عليها خراج معلوم، تؤديه كلَّ يوم، أفاده في "الفتح" (١).

(وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ") "الْحُلْوان" مصدر حَلَوته حُلْوانًا: إذا أعطيته، وأصله من الحلاوة، شُبّه بالشيء الحلو، من حيث إنه يأخذه سَهْلًا بلا كلفة، ولا


(١) "الفتح" ٦/ ٧٢١ "كتاب البيوع" رقم (٢٢٣٧).