للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مشقة، يقال: حلوته: إذا أطعمته الحلو، والحلوان أيضًا: الرِّشوة، والحلوان أيضًا: أخذ الرجل مهر ابنته لنفسه، وحلوان الكاهن حرام بالإجماع؛ لِمَا فيه من أخذ العوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم، والضرب بالحصى، وغير ذلك، مما يتعاناه العَرّافون من استطلاع الغيب (١).

وقال النوويّ - رحمه الله -: وأما حلوان الكاهن: فهو ما يعطاه على كِهانته، يقال منه: حَلَوته حُلوانًا: إذا أعطيته، قال الهرويّ وغيره: أصله من الحلاوة، شُبِّه بالشيء الحلو، من حيث إنه يأخذه سهلًا بلا كُلْفة، ولا في مقابلة مشقّة، يقال: حَلَوته: إذا أطعمته الحلو، كما يقال: عَسَلته: إذا أطعمته العسل.

قال أبو عبيد: ويُطلَق الحلوان أيضًا على غير هذا، وهو أن يأخذ الرجل مهر ابنته لنفسه، وذلك عيب عند النساء، قالت امرأه تمدح زوجها: لا يأخذ الحلوان عن بناتنا (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي مسعود الأنصاريّ - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا [٣/ ٤٠٠٢ و ٤٠٠٣] (١٥٦٧)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٢٣٧) و"الإجارة" (٢٢٨٢) و"الطلاق" (٥٣٤٦) و"الطبّ" (٥٧٦١)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٨١)، و (الترمذيّ) في "النكاح" (١١٣٣) و"البيوع" (١٢٧٦) و"الطبّ" (٢٠٧١)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٣٠٩) و"الكبرى" (٤٨٠٣ و ٦٢٦٢)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢١٥٩)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦٥٦)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٣٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٢٤٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٤٥٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١١٨ و ١١٩ و ١٢٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٥٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥١٥٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧/ ٧٢٦ و ٧٢٧ و ٧٢٨ و ٧٢٩ و ٧٣٠ و ٧٣١ و ٧٣٢)، و (الدولابيّ) في "الكبرى" (١/ ٥٤ و ٥٥)، و (الطحاويّ)


(١) "الفتح" ٦/ ٧٢١.
(٢) "شرح النووي" ١٠/ ٢٣١ - ٢٣٢.