(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣١/ ٤٠٠٨](١٥٦٩)، و (أبو داود) في "البيوع"(٣٤٧٩)، و (الترمذيّ) في "البيوع"(٣/ ٥٧٧)، و (النسائيّ) في "البيوع"(٧/ ٣٠٩)، و (ابن ماجه) في "التجارات"(٢١٦١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٧/ ٢٩٦)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٣٤٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٩٤٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٤/ ٥٣)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط"(٣/ ٢٩٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٤/ ١٨٧)، و (الحاكم) في "المستدرك"(٢/ ٣٩)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١/ ١٤٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٣٥٤ و ٣٥٥)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٣/ ٧٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٦/ ١٠) و"الصغرى"(٥/ ٢١٢) و"المعرفة"(٤/ ٣٩٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع السنّور:
قال النوويّ - رحمه الله - في "شرح المهذّب": بيع الهرّة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا، إلا ما حكاه البغويّ في كتابه في شرح مختصر المزنيّ عن ابن القاصّ أنه قال: لا يجوز، وهذا شاذٌّ باطلٌ مردودٌ، والمشهور جوازه، وبه قال جماهير العلماء، نقله القاضي عياض عن الجمهور، وقال ابن المنذر: أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز، ورَخَّص في بيعه ابن عباس، وابن سيرين، والحكم، وحماد، ومالك، والثوريّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، وسائر أصحاب الرأي، قال: وكَرِهت طائفة بيعه، منهم أبو هريرة، ومجاهد، وطاووس، وجابر بن زيد، قال ابن المنذر: إن ثبت عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - النهي عن بيعه فبيعه باطل، وإلا فجائز، هذا كلام ابن المنذر.
واحتَجَّ من منعه بحديث أبي الزبير، قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. رواه مسلم.
قال: واحتَجّ أصحابنا - يعني الشافعيّة - بأنه طاهر، منتَفَع به، ووُجد فيه جميع شروط البيع بالخيار، فجاز بيعه، كالحمار، والبغل.