للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وبالسند المتّصل إلى المؤلف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٠١٢] (١٥٧١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَاب، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبّا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كلْبَ زَرْعٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ لأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (حَمَّادُ بْنُ زيدٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.

٢ - (عَمْرُو بْنُ دينَارٍ) تقدّم قريبًا.

والباقيان ذُكرا في الباب.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيّات المصنّف - رحمه الله -، وهو (٢٦٨) من رباعيّات الكتاب.

وقوله: (أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلَابِ) قال وليّ الدّين - رحمه الله -: فيه الأمر بقتل الكلاب، وهي على ثلاثة أقسام:

أحدها: الكلب العقور، والكَلِبُ قد أجمع العلماء على قتله.

الثاني: ما يباح اقتناؤه؛ للمنافع المتقدم ذكرها، وقد أجمعوا على منع قتله.

والثالث: ما عدا هذين القسمين، وقد اختلفوا فيه على أقوال:

أحدها: قتلها مطلقًا؛ تمسكًا بهذا الحديث، وهو مذهب مالك، وأصحابه، قال ابن عبد البرّ: قد عَمِل أبو بكر، وابن عمر - رضي الله عنهما - بقتل الكلاب بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وجاء نحو ذلك عن عمر، وعثمان، فصار ذلك سنةً معمولًا بها عند الخلفاء، لم ينسخها عند من عَمِل بها خبر.

القول الثاني: المنع من قتلها، وأنه منسوخ، ودلّ على ذلك إباحة اتخاذها؛ لمنافع، وفي "صحيح مسلم" وغيره عن عبد الله بن مُغَفَّل - رضي الله عنه - قال: أمر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، ثم قال: "ما بالهم، وبال الكلاب؟ " ثم