للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣/ ١٠٠ و ١٠٧ و ١٨٢ و ٢٨٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٣٥٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٥٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٦/ ٤٠٣ و ٤٥٦)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (٤١٢)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (١/ ٤٩٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٣٩) و"المعرفة" (٧/ ٢٧٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): إباحة الحجامة، وأنها من أفضل الأدوية.

٢ - (ومنها): إباحة التداوي، قال ابن عبد البرّ رحمه الله: وفي إباحة الحجامة، والتداوي بها إباحة التداوي بكل ما يُرْجَى نفعه، مما يؤلم، ومما لا يؤلم، وحسبك بلدغة النار، والكيّ، وقد قَطَع عروةُ ساقه معالجةً وتداويًا، وخوفًا أن يسري الداء إلى أكثر مما سَرَى. انتهى (١).

وقال في "الفتح": وقد اشتَمَل هذا الحديثُ على مشروعيّة الحجامة، والترغيب في المداواة بها، ولا سيّما لمن احتاج إليها، وعلى حكم كسب الحجّام. انتهى (٢).

٣ - (ومنها): إباحة أخذ الأجرة على المعالجة بالتطبب.

٤ - (ومنها): الشفاعة إلى أصحاب الحقوق والديون في أن يخففوا منها.

٥ - (ومنها): جواز مخارجة العبد برضاه، ورضاء سيده، وحقيقة المخارجة أن يقول السيد لعبده: تكتسب، وتعطيني من الكسب كلَّ يوم درهمًا مثلًا، والباقي لك، أو في كل أسبوع كذا وكذا، ويَشْتَرَط رضاهما (٣).

٦ - (ومنها): أن فيه استعمال العبد بغير إذن سيّده الخاصّ إذا كان قد تضمّن تمكينَه من العمل إذنُهُ العام (٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم أجر الحجّام:

قال النوويّ رحمه الله: اختَلَف العلماء في كسب الحجام، فقال الأكثرون من


(١) "الاستذكار" ٨/ ٥١٧.
(٢) "الفتح" ١٣/ ٨٤.
(٣) "شرح النوويّ" ١٠/ ٢٤١٢.
(٤) "الفتح" ٦/ ٥٦ "كتاب الإجارة" رقم (٢٢٨٠).