للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ونصر، والْحَجّام: الْمَصّاص. انتهى بتصرّف (١).

(وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ) في الرواية التالية: "عبد لبني بياضة"، والظاهر أنه أبو طيبة المذكور في حديث أنس -رضي الله عنه- المتقدّم، قاله صاحب "التنبيه" (٢).

وزاد في الرواية التالية: "وكلّم سيّده، فخفَّف عنه من ضريبته، ولو كان سُحْتًا لم يُعطه النبيّ -صلى الله عليه وسلم-"، ورواية البخاريّ: "ولو عَلِم كراهيته لم يُعطه"، وهو ظاهر في الجواز، وفي لفظ عنده: "ولو كان حرامًا لم يُعطه"، قال الحافظ رحمه الله: وعُرف به أن المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم، وكأن ابن عبّاس أشار بذلك إلى الردّ على من قال: إن كسب الحجّام حرام، وقد اختَلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى أنه حلالٌ، واحتجّوا بهذا الحديث، وقالوا: هو كسب فيه دناءة، وليس بمحرّم، فحملوا الزجر على التنزيه (٣)، وقد مضى البحث في هذا مستوفًى في المسألة الرابعة في شرح حديث أنس -رضي الله عنه- المذكور أول الباب، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

وقوله: (وَاسْتَعَطَ) أي: استَعمل السَّعُوط، وهو أن يستلقي على ظهره، ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه، ويقطر في أنفه ماء، أو دهنٌ، فيه دواءٌ مفرد، أو مركبٌ؛ ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه؛ لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس، وأخرج الترمذيّ عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- رفعه: "إن خير ما تداويتم به السَّعُوط" (٤)، ذكره في "الفتح" (٥)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٣/ ٤٠٣٤ و ٤٠٣٥] (١٢٠٢) (٦)، و (البخاريّ)


(١) "القاموس المحيط" ٤/ ٩٣.
(٢) "تنبيه المعلم" ص ٢٦٢.
(٣) راجع: "الفتح" ٦/ ٥٥ "كتاب الإجارة" رقم (٢٢٧٨).
(٤) حديث ضعيف.
(٥) "الفتح" ١٣/ ٧٨.
(٦) هذا الرقم مكرّر، فتنبّه.