في "البيوع"(٢١٠٣ و ٢٢٧٩) و"الإجارة"(٢٢٧٨) و"الطبّ"(٥٦٩١)، و (أبو داود) في "البيوع"(٣٤٤٣)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(٤/ ٣٧٣)، و (ابن ماجه) في "الإجارات"(٢١٦٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(١٩٨١٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٦/ ١٠٢٦ و ١٠/ ٢٩)، و (أحمد) في "مسنده"(١/ ٢٤١ و ٢٥٠ و ٣١٦ و ٣٢٤ و ٣٢٧ و ٣٣٣ و ٣٥١ و ٣٦٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١١٨٦٩ و ١١٨٩٦ و ١١٩٣٤ و ١١٩٥٤ و ١٢٠٠٢ و ١٢٨٤٦ و ١٢٨٤٧ و ١٢٨٤٨ و ١٢٨٤٩ و ١٢٨٥٠ و ١٢٨٥١ و ١٢٨٥٢ و ١٢٨٥٣ و ١٢٨٥٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥١٥٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٤/ ١٢٩ و ١٣٠)، و (الحاكم) في "المستدرك"(٤/ ٤٠٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٩/ ٣٣٧ و ٣٣٨)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[٤٠٣٥]( … ) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ -وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ- قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَجَمَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَجْرَهُ، وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ، فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ، وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَاصِمُ) بن سليمان الأحول البصريّ، ثقةٌ [٤] مات بعد (١٤٠)(ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٧.
٢ - (الشَّعْبِيُّ) عامر بن شَرَاحيل، أبو عمرو الكوفيّ، ثقةٌ مشهورٌ فقيهٌ فاضلٌ [٣] مات بعد المائة (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
وقوله:(ضَرِيبَتِهِ) بفتح أوله، وكسر ثانيه، هي الخراج، المذكور في الحديث الماضي، قال الجوهريّ رحمه الله: الضَّريبة: واحدة الضرائب التي تؤخذ في الأرصاد، والجزية، ونحوها، ومنه ضَريبة العبد، وهي غَلّته. انتهى (١).
وقوله:(وَلَوْ كَانَ سُحْتًا إلخ) بضمّتين، وإسكان الثاني تخفيف: هو كلّ