للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يعرب بن قحطان (١). (مِنْ أَهْلِ مِصْرَ) المدينة المعروفة، تذكّر، وتؤنّث، قاله الجوهريّ (٢)، وقال الفيّومي: والمصر: كلُّ كُورة يُقسم فيها الفيءُ والصدقات، قاله ابن فارس، وهذه يجوز فيها التذكير، فتُصرف، والتأنيث، فتُمنع، والجمع أمصار. انتهى (٣). (أَنَّهُ سَأَل عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَاسٍ) -رضي الله عنهما- (عَمَّا يُعْصَرُ) بالبناء للمفعول، وقوله: (مِنَ الْعِنَبِ؟) بيان لـ "ما"، يعني أنه سأله عن حكم الشراب الذي يُعصر من العنب، هل هو حلال، أم لا؟

وفي رواية الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده" ١/ ٢٤٤ - من طريق فُليح بن سُليمان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وَعْلَة، قال: سألت ابن عباس، فقلت: إنا بأرض لنا بها الكُرُوم، وإن أكثر غَلَّاتها الخمر، فقال: قَدِم رجل من دَوْس على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، براوية خمر، أهداها له، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "هل علمت أن الله حرّمها بعدك؟ "، فأقبل صاحب الراوية، على إنسان معه فأمره، فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "بماذا أمرته؟ "، قال: ببيعها، قال: "هل علمت أن الذي حرّم شربها، حرّم بيعها، وأكْلَ ثمنها؟ "، قال: فأمر بالمزادة، فأهريقت.

و ١/ ٢٣٠ - من طريق محمد بن إسحاق، عن القعقاع بن حكيم، عن عبد الرحمن بن وَعْلة، قال: سألت ابن عباس، عن بيع الخمر، فقال: كان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- صديق من ثقيف، أو من دوس، فلقيه بمكة عام الفتح براوية خمر، يُهدِيها إليه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا أبا فلان أما علمت أن الله حرمها؟ " فأقبل الرجل على غلامه، فقال: اذهب فبعها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا أبا فلان، بماذا أمرته؟ " قال: أمرته أن يبيعها، قال: "إن الذي حرَّم شربها حرم بيعها"، فأَمر بها، فأُفرغت في البطحاء.

و ١/ ٣٢٣ - ٣٢٤ - من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة، عن ابن عباس؛ أن رجلًا خرج والخمر حلال، فأهدى لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- راوية خمر، فأقبل بها يقتادها على بعير، حتى وجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالسًا، فقال: "ما هذا معك؟ " قال: راوية خمر أهديتها لك، الحديث، وفيه قال: فأمر بعَزَالي


(١) راجع: "اللباب في تهذيب الأنساب" ١/ ٤٢٦.
(٢) "الصحاح" ص ٩٩٠.
(٣) "المصباح المنير" ٢/ ٥٧٤.