المزادة ففُتحت، فخرجت في التراب، فنظرت إليها في البطحاء ما فيها شيء.
وفي رواية أبي يعلى في "مسنده" ٤/ ٣٥٣ عن عبد الرحمن بن وَعْلة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر من أهل الذمة؟ فقال: أهدى رجل من ثقيف، أو من دوس لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- راويةً عام الفتح، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصادقه في الجاهلية، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله قد حرّمه"، فأصغى إلى غلام له معه، قال: اذهب بها إلى الْحَزَوَّرة قرية إلى جنب المدينة، فبعها، قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما الذي أمرته؟ " قال: أمرته أن يبيعها، قال:"يا فلان إن الذي حَرَّم شربها حرَّم ثمنها"، فأَمَر بها، فأهريقت. انتهى.
(فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) -رضي الله عنهما- (إِنَّ رَجُلًا) تقدّم في رواية أحمد المذكورة أنه رجل من دوس، وفي رواية:"كان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- صديقٌ من ثقيف، أو من دوس"، وسيأتي في رواية أبي حنيفة أنه يكنى أبا عامر، وقال صاحب "التنبيه": هو تميم الداريّ، وقيل: رجل من ثقيف يُكنى أبا تمّام، قاله الخطيب، وقال ابن بشكوال: إن اسمه كيسان أبو نافع الدمشقيّ، كما في "موطّإ ابن وهب"، وفي "الصحابة" لابن رِشدين، وقيل: أبو عامر الثقفيّ، ذكره ابن بشكوال. انتهى (١).
(أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- رَاوِيَةَ خَمْرٍ) الراوية هنا معناها: الْمَزَادة، قال في "القاموس": الراوية: المزادة فيها الماء، والبعير، والبغل، والحمار، يُستقى عليه. انتهى.
وقال في "اللسان": قال ابن سِيده: والراوية هو البعير، أو البغل، أو الحمار الذي يُستقَى عليه الماء، والرجل المستقِي أيضًا، قال: والعامة تسمّي المزادة: راويةً، وذلك جائز على الاستعارة، والأصل الأول، قال أبو النجم [من الرجز]: