للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: وأجاز أبو حنيفة، وأصحابه، والليث، وغيرهم بيع الزيت النجس، إذا بَيَّنه.

وقال عبد الملك بن الماجشون، وأحمد بن حنبل، وأحمد بن صالح: لا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك كلِّه في شيء من الأشياء، والله أعلم. انتهى (١).

قال: قال العلماء: وفي عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جُثّة الكافر إذا قتلناه، وطلب الكفار شراءه، أو دفع عوض عنه، وقد جاء في الحديث أن نوفل بن عبد الله المخزوميّ قتله المسلمون يوم الخندق، فبذل الكفار في جسده عشرة آلاف درهم للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فلم يأخذها، ودفعه إليهم، وذكر الترمذيّ حديثًا نحو هذا.

٢ - (ومنها): ما قاله القاضي عياض رحمه الله: تضمَّن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه، ولا يحل أكل ثمنه، كما في الشحوم المذكورة في الحديث، فاعتَرَضَ بعض اليهود والملاحدة بأن الابن إذا وَرِثَ من أبيه جارية كان الأب وطئها، فإنها تَحرُم على الابن، وَيحِلّ له بيعها بالإجماع، وأكل ثمنها، قال القاضي: وهذا تمويه على من لا علم عنده؛ لأن جارية الأب لم يحرم على الابن منها غير الاستمتاع على هذا الولد دون غيره من الناس، وَيحِلّ لهذا الابن الانتفاع بها في جميع الأشياء، سوى الاستمتاع، ويحل لغيره الاستمتاع وغيره، بخلاف الشحوم، فإنها محرَّمة المقصودِ منها، وهو الأكل منها على جميع اليهود، وكذلك شحوم الميتة محرَّمة الأكل على كل أحد، وكان ما عدا الأكل تابعًا له، بخلاف موطوأة الأب، والله أعلم. انتهى (٢).

٣ - (ومنها): تحريم استعمال شحوم الميتة في أيّ نوع من أنواع الاستعمال.

٤ - (ومنها): أن فيه إبطال كلّ حيلة، يُتوصّل بها إلى تحليل محرّم، وأنه لا يتغيّر حكمه بتغيّر هيئته، وتبدّل اسمه، فإن اليهود أذابوا الشحوم، حتى صارت وَدَكًا، وزال عنها اسم الشحم، ومع ذلك لُعِنوا.


(١) "شرح النوويّ" ١١/ ٧ - ٨.
(٢) "إكمال المعلم" ٥/ ٢٥٦ - ٢٥٧.