للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[تنبيه]: رواية عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب هذه ساقها الإمام أحمد رحمه الله في "مسنده" ٣/ ٣٢٦ فقال:

(١٤٥٣٥) - ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني يزيد بن أبي حبيب؛ أن عطاءَ كتب يذكر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول عامَ الفتح: "إن الله عز وجل ورسوله حَرَّم بيع الخنازير، وبيع الميتة، وبيع الخمر، وبيع الأصنام"، وقال رجل: يا رسول الله، ما ترى في شحوم الميتة؟ فإنها يُدْهَن بها السُّفُنُ، والجلود، ويُستَصبَحُ بها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "قاتل الله يهودَ، إن الله لَمَّا حَرَّمَ عليهم شحومها، أخذوه، فجَمَلُوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٤٠٤٣] (١٥٨٢) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ- قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدّم قبل باب.

٢ - (عَمْرُو) بن دينار، تقدّم أيضًا قبل باب.

٣ - (طَاوُسُ) بن كيسان الْحِمْيَريّ مولاهم، أبو محمد اليمانيّ، ثقةٌ فقيه فاضلٌ [٣] (١٠٦) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وصحابيّ، عن صحابيّ، وفيه ابن عباس -رضي الله عنهما- من المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة، وفيه عمر -رضي الله عنه- أحد الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة -رضي الله عنهم-.