[إحداهما]: يحرم النَّساء فيهما، وهو الذي ذكره الْخِرَقي ههنا؛ لأنهما مالان من أموال الربا، فحرِّم النساء فيهما؛ كالمكيل بالمكيل.
[والثانية]: يجوز النساء فيهما، وهو قول النخعيّ؛ لأنهما لم يجتمعا في أحد وَصْفَي علة ربا الفضل، فجاز النساء فيهما؛ كالثياب بالحيوان. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثامنة): في البحث عن مسائل عصريّة، ابتُلي بها المسلمون في هذه الأعصار المتأخّرة، ينبغي أن نتكلّم فيها لمسيس الحاجة إليها، وهي أنواع، نلخّص ما تيسّر منها، وهي مما كتبه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسّام رحمه الله في كتابه "الاختيارات الجلية" التي كتبها في هامش كتابه "نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب"، فقد لخّصها، وأحسن في ذلك:
(فمنها): حكم الآمر بالشراء، وهو أن يتقدّم شخص إلى بنك أو غيره، فيطلب منه شراء سلعة معيّنة، أو سلعة موصوفة؛ ليشتريها البنك لنفسه، ثم يبيعها على الآمر بالشراء بثمن مؤجّل زائد على الثمن الذي اشتراها به، فهذه الصورة إن كان شراء الأول شراء صحيحًا بمعنى أن السلعة دخلت في ملكه، وتحمّل مسؤوليّة الشراء، وتبعات الملك، من تلف، أو خسارة إن قُدّر ذلك، وإن الآمر بالشراء لو عدل عن وعده بالشراء، للزمت المشتري الأول، فهذا بيع صحيحٌ في العقد الأول، وفي العقد الثاني.
وأما إن كان الشراء الأول صوريًّا فقط، فالمشتري الأول لم يشتر حقيقة، وإنما سلّم ثمن السلعة حاضرةً؛ ليربَح الزيادة المقابلة للأجل، فهذا ليس بيعًا، وإنما هو قرض جرّ نفعًا، وهو محرّم بالإجماع.
(ومنها): خيار الشرط الممنوع، وصورته أن يكون لرجل على آخر دينٌ، لا يستطيع وفاءه إلا ببيع عقاره الذي لا يرغب في بيعه حقيقةً، والدائن يريد استيفاء دينه، فيعمِد الدائن والمدين إلى بيع صوريّ، فيه خيار شرط صوريّ أيضًا، وذلك بأن يبيع المدين عقاره على الدائن، ويجعلان خيار شرط في البيع إلى أجل، فيقبض المشتري المبيع، وينتفع به بسكن، أو استثمار، ويتجمّد