للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥ - (سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ) الهلاليّ، مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ، فقيه، من كبار [٣] مات بعد المائة، أو قبلها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٨٩.

٦ - (مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ) الأصبحيّ، ثقةٌ، سمع من عمر -رضي الله عنه-[٢] (ت ٧٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢/ ١٠٩.

٧ - (عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ) بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس الأمويّ، أمير المؤمنين، ذو النورين، أحد الخلفاء الراشدين، والعشرة المبشّرين، استُشهد في ذي الحجة سنة (٣٥) وعمره ثمانون، قيل: أكثر، وقيل: أقلّ (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٤.

والباقيان تقدّما في الباب الماضي، وشرح الحديث واضح، يُعلم مما سبق.

وقوله: (لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدَّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ) قال أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله: هذا لفظ مجمل تفسيره قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ولا تُشِفّوا بعضها على بعض"، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من زاد فقد أربى"، ولا أعلم خلافًا بين أئمة الأنصار بالحجاز، والعراق، وسائر الآفاق في أن الدينار لا يجوز بيعه بالدينارين، ولا بأكثر منه وزنًا، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا بشيء من الزيادة عليه، إلا ما كان عليه أهل مكة قديمًا وحديثًا من إجازتهم التفاضل في ذلك، إذا كان يدًا بيد، أخذوا ذلك عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، فإنه كان يقول: لا بأس بالدرهم بالدرهمين، وإنما الربا في النسيئة؛ لِمَا رواه عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما-، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا ربا إلا في النسيئة".

قال أبو عمر: لم يتابع ابن عباس على تأويله في قوله في حديث أسامة هذا أحدٌ من الصحابة، ولا من التابعين، ولا مَنْ بَعْدَهم، من فقهاء المسلمين، إلا طائفة من المكيين أخذوا ذلك عنه، وعن أصحابه، وهم محجوجون بالسنّة الثابتة التي هي الحجة على من خالفها، وجَهِلها، وليس أحد بحجة عليها.

وقد رُوي عن ابن عباس أنه رجع عن ذلك، وقال: لا علم لي بذلك، إنما أسامة بن زيد أخبرني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنما الربا في النسيئة".

ورَوَى معمر، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح، قال: لقي أبو سعيد