للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد حُكيت لغة خامسة: هاءَكِ، بمدَّةٍ، وهمزة مفتوحة، وكاف خطاب مكسورة للمؤنث.

قال القرطبيّ: ولا بُعْد في أن يقال: إن "هاء" هذه هي اللغة الأولى، وإنما زادوا عليها كاف الخطاب المؤنث خاصة، فلا تكون خامسة.

ومعنى: "هاء وهاء": خذ وهات في هذه الحال من غير تراخ، كما قال: "يدًا بيد". انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله (١).

وقال في "الفتح": قوله: "إلا هاء وهاء" بالمدّ فيهما، وفتح الهمزة، وقيل: بالكسر، وقيل: بالسكون، وحُكِي القصرُ بغير همز، وخطّأها الخطابيّ، وردّ عليه النوويّ، وقال: هي صحيحة، لكن قليلة، والمعنى: خُذْ، وهَاتِ، وحُكي هاكِ بزيادة كاف مكسورة، ويقال: هاءِ بكسر الهمزة، بمعنى هات، وبفتحها بمعنى خذ، بغير تنوين.

وقال ابن الأثير: هاءَ وهاءَ هو أن يقول كلُّ واحد من الْبَيِّعين: هاء، فيعطيه ما في يده، كالحديث الآخر: "إلا يدًا بيد"، يعني مقابضةً في المجلس، وقيل: معناه: خذ وأعط، قال: وغير الخطابيّ يجيز فيها السكون على حذف العوض، ويتنزل منزلة ها التي للتنبيه.

وقال ابن مالك: "ها" اسم فعل بمعنى خُذْ، وإن وقعت بعد "إلّا"، فيجب تقدير قولٍ قبله، يكون به محكيًّا، فكأنه قيل: ولا الذهب بالذهب إلا مقولًا عنده من المتبايعين: هاء وهاء، وقال الخليل: كلمةٌ تُستَعمل عند المناولة.

والمقصود من قوله: "هاء وهاء" أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه: هاء، فيتقابضان في المجلس.

قال ابن مالك: حقُّها أن لا تقع بعد "إلّا"، كما لا يقع بعدها: خُذْ، قال: فالتقدير: لا تبيعوا الذهب بالورق إلا مقولًا بين المتعاقدين: هاء وهاء.

واستُدِلّ به على اشتراط التقابض في الصرف في المجلس، وهو قول أبي حنيفة، والشافعيّ، وعن مالك: لا يجوز الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام،


(١) "المفهم" ٤/ ٤٧٠ - ٤٧١.