للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب، وزيد بن أرقم -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٧/ ٤٠٦٤ و ٤٠٦٥] (١٥٨٩)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٠٦٠ و ٢٠٦١ و ٢١٨٠ و ٢١٨١) و"الشركة، (٢٤٩٧ و ٢٤٩٨)، و"مناقب الأنصار" (٣٩٣٩ و ٣٩٤٠)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٨٠)، و"الكبرى" (٤/ ٣١)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (٨/ ١١٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٧٢٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٨٩ و ٣٦٨ و ٣٧١ و ٣٧٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١/ ١٧٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٨٤ و ٣٨٥)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ١٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٨٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان حكم بيع الفضة بالذهب نَسِيئةً، وهو التحريم.

٢ - (ومنها): أن فيه ما كان عليه الصحابة -رضي الله عنهم- من التواضع، وإنصاف بعضهم بعضًا، ومعرفة أحدهم حقّ الآخر.

٣ - (ومنها): استظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم.

٤ - (ومنها): أن فيه جواز بيع الربويّات بعضها ببعض إذا كان يدًا بيد.

٥ - (ومنها): ما قيل: إنه يُستدلّ به على جواز تفريق الصفقة، فيصحّ الصحيح منها، ويبطل ما لا يصحّ.

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون أشار إلى عقدين مختلفين، قال: ويؤيد هذا الاحتمال ما في رواية مسلم هذه، ونحوها للبخاريّ في "المناقب" عن أبي المنهال قال: "باع شريك لي دراهم في السوق نسيئةً إلى الموسم … "، فذكر الحديث، وفيه: "قَدِم النبيّ -صلى الله عليه وسلم- المدينةَ، ونحن نتبايع هذا البيع، فقال: ما كان يدًا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح فعلى هذا فمعنى قوله: "ما كان يدًا بيد فخذوه"؛ أي: ما وقع لكم فيه التقابض في المجلس فهو صحيح، فأمضوه، وما لم يقع لكم فيه التقابض فليس بصحيح،