للجهالة، غير صحيح؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- نصّ على عدم الجواز حتى تُفَصّل، ثم يقابَل المثلُ بالمثل، لا بأزيد منه، فقال -صلى الله عليه وسلم-: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
رَوَى عن خالد بن أبي عمران، والحارث بن يزيد، ودَرّاج أبي السمح، والأعرج ويزيد بن حبيب، وغيرهم.
وروى عنه الليث، وابن المبارك، وأبو غسان المدنيّ، وأبو زُرارة القتبانيّ.
قال أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، والنسائيّ: ثقة، وقال أبو داود: كان له شأن، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ونَقَل ابن خلفون أن ابن المدينيّ وثّقه، وقال حمزة الكنانيّ: ثقة مأمون، ولا نَعْلَم روى عنه غير الليث، وابن المبارك، ولم يرو عنه ابن وهب، مع أنه قَدِم بعد طلب ابن وهب للحديث.
قال الحافظ: ولعل ابن وهب ما شَعَرَ، أو تشاغل بما هو أهمّ منه. انتهى.
وقال ابن يونس: مات بالإسكندرية سنة أربع وخمسين ومائة، وكان من العبّاد المجتهدين، ثقة في الحديث.