التمر بالبُرِّ، ولا الشعير بالملح، إلا مثلًا بمثل، وذلك خلاف الإجماع، فظهر أن المراد به الجنس الواحد من الطَّعام، وقد بيَّن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- الأجناس المختلفة في حديث عبادة بن الصامت وغيره، وفصَّلها واحدًا واحدًا، ففصل التمر عن البر، والشعير عنه، ثم قال بعد ذلك:"فإذا اختلفت الأصناف، فبيعوا كيف شئتم"، ثم الظاهر من فُتيا معمر: إنما كانت منه تَقِيَّةً وخوفًا، ألا ترى نصَّه، حيث قال: إني أخاف أن يُضَارع؟! والحجَّة في قول النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لا في قول غيره. انتهى كلام القرطبيّ رحمه اللهُ (١)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث معمر بن عبد الله -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف رحمه اللهُ من بين الكتب الستّة.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٩/ ٤٠٧٣](١٥٩٢)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٤٠٠ و ٤٠١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٢٠/ ٤٤٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٠١١)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٣٩٦)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٤/ ٣)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٣/ ٢٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ٢٨٣)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه اللهُ أوّل الكتاب قال: