و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٥٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٩٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٢١)، و (الدارقطنىّ) في "سننه" (٣/ ١٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٨٥ و ٢٩١) و"الصغرى" (٥/ ٣٦) و"المعرفة" (٤/ ٣٠٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٦٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم بيع التمر بالتمر، متفاضلًا، وهو التحريم.
٢ - (ومنها): قيام عذر من لا يعلم التحريم، حتى يعلمه.
٣ - (ومنها): أن فيه جوازَ الرفق بالنفس، وترك الحمل على النفس؛ لاختيار أكل الطيب على الرديء، خلافًا لمن منع ذلك، من المتزهدين.
٤ - (ومنها): البحث عما يستريب به الشخص، حتّى ينكشف حاله.
٥ - (ومنها): النصّ على تحريم ربا الفضل.
٦ - (ومنها): اهتمام الإمام بأمر الدين، وتعليمه لمن لا يعلمه، وإرشاده إلى التوصّل إلى المباحات، وغيرها.
٧ - (ومنها): أن فيه أن صفقة الربا لا تصحّ.
٨ - (ومنها): أن بعضهم استدل به على جواز بيع العِينة، وهو: أن يبيع السلعة من رجل بنقد، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن؛ لأنه لم يَخُصّ بقوله: "ثم اشتر بالدراهم جنيبًا" غير الذي باع له الجمع.
وتُعُقِّب بأنه مطلق، والمطلق لا يشمل، ولكن يَشِيع، فإذا عُمل به في صورة، سقط الاحتجاج به فيما عداها، ولا يصح الاستدلال به على جواز الشراء، ممن باعه تلك السلعة بعينها.
وقيل: إن وجه الاستدلال به لذلك، من جهة ترك الاستفصال، ولا يخفى ما فيه.
٩ - (ومنها): ما قال القرطبىّ رحمه الله: استَدَلّ بهذا الحديث، من لم يقل بسدّ الذرائع؛ لأن بعض صور هذا البيع، يؤدي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلًا، ويكون الثمن لغوًا، قال: ولا حجة في هذا الحديث؛ لأنه لم ينص على جواز شراء التمر الثاني، ممن باعه التمر الأول، ولا يتناوله ظاهر السياق بعمومه، بل بإطلاقه، والمطلق يحتمل التقييد إجمالًا، فوجب الاستفسار، وإذا كان