للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - (أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ) سُويد بن حُجَير البصريّ، ثقةٌ [٤] (م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٩.

٥ - (أَبُو نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قُطَعة الْعَبْديّ الْعَوَقيّ البصريّ، ثقةٌ [٣] (ت ٨ أو ١٠٩) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٧.

و"أبو سعيد الخدريّ -رضي الله عنه-" ذُكر قبله.

وقوله: (أُتِيَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِتَمْرٍ) الآتي هو بلال -رضي الله عنه-، كما بُيّن في الرواية السابقة.

وقوله: (بِتَمْرٍ) أي: بتمر بَرْنيّ، وهو من أجود التمور.

وقوله: ("هَذَا الرِّبَا) هو بمعنى قوله الماضي: "أوّه عين الربا أي: هو الربا نفسه، لا ما يُشبهه.

وقوله: (فَرُدُّوهُ) قال القرطبيّ رحمه الله: هذا يدلّ على وجوب فسخ صفقة الربا، وأنها لا تصح بوجه، وهو حجَّة للجمهور على أبي حنيفة حيث يقول: إن بيع الربا جائز بأصله، من حيث إنه بيع ممنوع بوصفه من حيث هو ربا، فيسقط الرِّبا، ويصحّ البيع، ولو كان على ما ذَكر لَمَا فسخ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- هذه الصفقة، ولأَمَره بردّ الزيادة على الصَّاع، ولصحَّح الصفقة في مقابلة الصَّاع. انتهى (١).

وقال النوويّ رحمه اللهُ: هذا دليل على أن المقبوض ببيع فاسد يجب ردّه على بائعه، وإذا ردّه استردّ الثمن، فإن قيل: فلم يذكر في الحديث السابق أنه -صلى الله عليه وسلم- أمرَ بردّه، فالجواب: أن الظاهر أنها قضيّة واحدة، وأمر فيها بردّه، فبعض الرواة حَفِظ ذلك، وبعضهم لم يحفظه، فقبلنا زيادة الثقة، ولو ثبت أنهما قضيتان لَحُمِلت الأولى على أنه أيضًا أمر به، وإن لم يبلغنا ذلك، ولو ثبت أنه لم يأمر به مع أنهما قضيتان لَحَملناها على أنه جُهِل بائعه، ولا يمكن معرفته، فصار مالًا ضائعًا لمن عليه دَين بقيمته، وهو التمر الذي قبضه عوضًا، فحصل أنه لا إشكال في الحديث، ولله الحمد. انتهى كلام النوويّ رحمه اللهُ (٢).

وقوله: (ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا، وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا") قال القرطبي رحمه اللهُ: قد


(١) "المفهم" ٤/ ٤٨٢.
(٢) "شرح النوويّ" ١١/ ٢٢ - ٢٣.