أخرجه (المصنّف) هنا [٣٩/ ٤٠٨١ و ٤٠٨٢ و ٤٠٨٣ و ٤٠٨٤](١٥٩٦)، و (البخاريّ) في "البيوع"(٢١٧٨ و ٢١٧٩)، و (الترمذيّ) في "البيوع"(٣/ ٥٤٣)، و (النسائيّ) في "البيوع"(٧/ ٢٨١) و"الكبرى"(٤/ ٣٢)، و (ابن ماجه) في "التجارات"(٢٢٥٧)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(٢/ ٢٥٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(٦٢٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مسنده"(١/ ١١٤)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ٢٠٠ و ٢٠٢ و ٢٠٤ و ٢٠٦ و ٢٠٨ و ٢٠٩)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢/ ٢٥٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٤٤٢ و ٤٤٣)، و (البزّار) في "مسنده"(٧/ ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٤ و ١٨)، و (الحاكم) في "المستدرك"(٢/ ٤٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٥٠٢٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٣٨٧)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار"(٤/ ٦٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ٢٨٠) و"الصغرى"(٥/ ٣٧) و"المعرفة"(٤/ ٢٩٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم بيع الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، وهو الجواز إذا كان مثلًا بمثل، يدًا بيد.
٢ - (ومنها): أن في قصة أبي سعيد، مع ابن عمر، ومع ابن عباس -رضي الله عنهم- المذكورة أن العالم يناظر العالم، ويوقفه على معنى قوله، ويردّه من الاختلاف إلى الاجتماع، ويحتجّ عليه بالأدلة.
٣ - (ومنها): أن فيه إقرارَ الصغير للكبير بفضل التقدم.
٤ - (ومنها): أن في السياق دليلًا على أن أبا سعيد، وابن عباس متفقان، على أن الأحكام الشرعية، لا تطلب إلا من الكتاب، أو السنة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في الصرف:
الصرفُ -بفتح المهملة-: دفع ذهب، وأخذ فضة وعكسه، وله شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع، واختلافه، وهو المجمع عليه، ومنع التفاضل في النوع الواحد منهما، وهو قول الجمهور، وخالف فيه ابن عمر، ثم رجع، وابن عباس، واختُلف في رجوعه، وقد رَوَى الحاكم من طريق حيان العدوي -وهو