و"هل قام زيد"، و"اضرب زيدًا"، ونحوهنّ، كما تقع "نعم"، وزعم ابن الحاجب أنَّها إنما تقع بعد الاستفهام، نحو قوله تعالى: {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ} [يونس: ٥٣]، ولا تقع عند الجميع إلَّا قبل القسم، وإذا قيل: "إي والله"، ثم أُسقطت الواو جاز سكون الياء وفتحُها وحذفها، وعلى الأول فيلتقي ساكنان على غير حدّهما. انتهى كلام ابن هشام (١)، وإلى هذا أشار شيخنا عبد الباسط في "نظم المغني"، حيث قال:
............................. … وَ"إِي" بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ وَارِدَهْ
حَرْفَ جَوَابٍ كَـ "نَعَمْ " ويُشْتَرَطْ … إِتْبَاعُهُ بِقَسَمٍ بِلَا غَلَطْ
وَالْحَرْفُ إِنْ يُحْذَفْ فَيَاءً احْذِفِ … أَوْ سَاكِنًا أَوْ بِانْفِتَاحِهِ يَفِي
(وَاللهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ جُنْدَبٌ) - رضي الله عنه - (عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي هَذَا الْمَسْجِدِ) أي مسجد البصرة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جندب بن عبد الله - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان" [٥٠/ ٣١٤ و ٣١٥] (١١٣)،
و (البخاريّ) في "الجنائز" (١٤٦٤)، و"أحاديث بني إسرائيل" (٣٤٦٣)، و (ابن حبّان) (٥٩٨٨ و ٥٩٨٩)، و (ابن منده) في "الإيمان" (٦٤٧ و ٦٤٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٥٢٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٥٢٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٣٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣٠١ و ٣٠٢)، و (الطبرانيّ) في "المعجم الكبير" (١٦٦٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢٤) والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم قتل نفس القاتل، وكذا غيره؛ لأنه منافٍ للإيمان بتقدير الله تعالى، وهو وجه المطابقة لذكره هنا.
(١) "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب" ١/ ٧٦ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.