للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ) تقدّم قريبًا.

٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ، تقدّم قريبًا أيضًا.

٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجاج الإمام المشهور، تقدّم أيضًا قريبًا.

٤ - (مُحَارِبُ) بن دِثَار السَّدُوسيّ الكوفيّ القاضي، ثقةٌ إمامٌ زاهدٌ [٤] (ت ١١٦) (ع) تقدم في "الصلاة" ٤٠/ ١٠٦٩.

و"جابر -رضي الله عنه-" ذُكر قبله.

وقوله: (فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا) قال النوويّ رحمه الله: هو بصاد مهملة مفتوحة، ومكسورة، والكسر أفصح وأشهر، ولم يذكر الأكثرون غيره، قال القاضي: وهو عند الدارقطنيّ، والخطابيّ، وغيرهما، وعند أكثر شيوخنا صِرار: بصاد مهملة مكسورة، وتخفيف الراء، وهو موضع قريب من المدينة، قال: وقال الخطابيّ: هي بئر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة، على طريق العراق، قال القاضي: والأشبه عندي أنه موضع لا بئر، قال: وضبطه بعض الرواة في مسلم، وبعضهم في البخاريّ: ضِرار، بكسر الضاد المعجمة، وهو خطأ، ووقع في بعض النسخ المعتمدة: "فلما قَدِم صرار" غير مصروف، والمشهور صرفه. انتهى (١).

وقال في "الفتح": صِرار بكسر الصاد المهملة، والتخفيف، ووهِمَ من ذكره بمعجمة أوّله، وهو موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال منها، من جهة المشرق. انتهى (٢).

وقوله: (أَمَرَ بِبَقَرَةٍ، فَذُبِحَتْ) فيه أن السنّة في البقر الذبح، لا النحر، ولو عكس جاز، وأما قوله في الرواية الأخرى: "أَمَرَ ببقرة، فنُحِرت"، فالمراد بالنحر الذبح؛ جمعًا بين الروايتين، قاله النوويّ رحمه الله (٣).

وقوله: (أَمَرَنِي أَنْ آِتيَ الْمَسْجِدَ، فَاُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ) فيه أنه يُستحبّ للقادم


(١) "شرح النوويّ" ١١/ ٣٥.
(٢) "الفتح" ٧/ ٣٤١ "كتاب الجهاد" رقم ٣٠٨٩.
(٣) "شرح النوويّ" ١١/ ٣٥.