من السفر أن يبدأ بالمسجد، فيصلي فيه ركعتين، وفيه أن نافلة النهار يُستحبّ كونها ركعتين ركعتين، كصلاة الليل، قال النوويّ: وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور، وسبق بيانه في "كتاب الصلاة". انتهى (١).
وقوله:(وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ، فَأَرْجَحَ لِي) فيه مشروعيّة إرجاح الوزن فيما يدفعه من الثمن، أو غيره، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال: