للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣ - (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فإنهما مصريّان.

٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: زيد، عن عطاء، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي رَافِعٍ) القبطيّ -رضي الله عنه- (أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَسْلَفَ)؛ أي: طلب السَّلَف، وهو القرض (مِنْ رَجُلٍ) قال صاحب "التنبيه": هو أبو الشَّحْم. انتهى (١). (بَكْرًا) -بفتح الباء الموحّدة-: الفتِيّ من الإبل، وهو فيها كالغلام في الرجال، والْقَلُوصُ فيها كالجارية في النساء، قاله القرطبيّ رحمه الله (٢).

وقال الفيّوميّ رحمه الله: البَكْرُ بالفتح: الْفَتِيّ من الإبل، وبه كُني، ومنه أبو بَكر الصدّيق -رضي الله عنه-، والجمع أبكار، والبَكْرة: الأنثى، والجمع بِكار، مثل كَلْبة وكِلاب، وقد يقال: بِكارةٌ مثل حجارة. انتهى (٣).

وقال النوويّ رحمه الله: أما البكر من الإبل، فبفتح الباء، وهو الصغير، كالغلام من الآدميين، والأنثى بَكْرَةٌ، وقَلُوص، وهي الصغيرة، كالجارية، فإذا استَكْمَل ست سنين، ودخل في السابعة، وألقى رَبَاعيته، بتخفيف الياء، فهو رَبَاعٌ، والأنثى رَبَاعية، بتخفيف الياء، وأعطاه رَبَاعيًا بتخفيفها. انتهى (٤).

(فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ) وفي رواية ابن خُزيمة: "استسلف من رجل بكرًا، فقال: إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك، فلما جاءت إبل الصدقة، أمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رَباعيًا، فقال: أعطه إياه".

(مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ) -رضي الله عنه- (أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ)؛ أي: من إبل الصدقة، وفي رواية النسائيّ: "فقال لرجل: انطلق، فابتع له بَكْرًا … "، وهذا يخالف ما في مسلم من أنه أمره أن يقضيه من إبل الصدقة، ويُمكن أن


(١) "تنبيه المعلم" ص ٢٦٨.
(٢) "المفهم" ٤/ ٥٠٦.
(٣) "المصباح المنير" ١/ ٥٩.
(٤) "شرح النوويّ" ١١/ ٣٧.