١ - (منها): بيان جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلًا، كعبد بعبدين، سواء كانت القيمة متّفقةً، أو مختلفةً، وهذا مجمع عليه، إذا بيع نقدًا، فإن باع عبدًا بعبدين، أو بعيرًا ببعيرين إلى أجل، فمذهب الجمهور جوازه، وقال أبو حنيفة، والكوفيّون: لا يجوز، وفيه مذاهب لغيرهم، سيأتي تحقيقها، مع أدلّتها في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-.
٢ - (ومنها): بيان حكم بيعة المماليك، وهو لا يجوز إلا أن يأذن له سيّده.
٣ - (ومنها): ما كان عليه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من مكارم الأخلاق، والإحسان العامّ، فإنه كَرِهَ أن يرُدّ العبد خائبًا عما قصده، من الهجرة، ومصاحبته -صلى الله عليه وسلم-، فاشتراه ليُتمّ له غرضه.
٤ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله: فيه دليلٌ على أن الأصل في الناس الحرّيّة، ولذلك لم يسأله النبيّ -صلى الله عليه وسلم- إذ حمله على ذلك الأصل، حيث لم يَظهر له ما يُخرجه عن ذلك، ولو لم يكن الأمر كذلك لتعين أن يسأله، وهذا أصل مالك في الباب، فكلُّ من ادّعى مُلك أحد من بني آدم كان مدفوعًا إلى بيان ذلك، لكن إذا ناكره المدّعى رقّه، وادّعَى الحرّيّة، وسواء كان ذلك المدّعى رقّه ممن كثُر ملك نوعه، أو لم يكن، فإن كان في حوز المدّعِي لرقّه كان القول قولَه، إذا كان حَوْزَ رقّ، فإن لم يكن، فالقول قول المدّعَى عليه مع يمينه. انتهى (١).
٥ - (ومنها): بيان أنه -صلى الله عليه وسلم- لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله تعالى، حيث إنه بايع هذا العبد، ولم يعلم بحاله.
٦ - (ومنها): الأخذ بالأحوط؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان بعد ذلك لا يبايع أحدًا حتى يسأل أهو عبدٌ؟، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم بيع الحيوان بالحيوان متفاضلًا، وكذا نسيئةً: