للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الطعام، لعلهم أن يضعفوا. انتهى (١).

وقال النوويّ رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمّة وغيرهم من الكفار إذا لم يُتَحَقَّق تحريم ما معه، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحًا، وآلة حرب، ولا ما يستعينون به في إقامة دِينهم، ولا بيع مصحف، ولا العبد المسلم لكافر مطلقًا، والله أعلم. انتهى (٢).

٥ - (ومنها): أنه استُنبِط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام.

٦ - (ومنها): جواز بيع السلاح، ورهنه، وإجارته، وغير ذلك من الكافر، ما لم يكن حربيًّا.

٧ - (ومنها): ثبوت أملاك أهل الذمّة في أيديهم.

٨ - (ومنها): جواز الشراء بالثمن المؤجل.

٩ - (ومنها): اتخاذ الدروع والْعُدَد، وغيرها من آلات الحرب، وأنه غير قادح في التوكل.

١٠ - (ومنها): أن قنية آلة الحرب لا تدل على تحبيسها قاله ابن المنير.

١١ - (ومنها): أن أكثر قوت ذلك العصر الشعير، قاله الداوديّ.

١٢ - (ومنها): أن القول قول المرتهن في قيمة المرهون مع يمينه، حكاه ابن التين.

١٣ - (ومنها): أن فيه بيانَ ما كان عليه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- من التواضع، والزهد في الدنيا، والتقلل منها، مع قدرته عليها، والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادّخار، حتى احتاج إلى رهن درعه، والصبر على ضيق العيش، والقناعة باليسير.

١٤ - (ومنها): أنه فيه فضيلةَ أزواجه -صلى الله عليه وسلم- لصبرهنّ معه على ذلك رضي الله تعالى عن جميعهنّ.

[فائدة]: قال العلماء -رحمهم الله تعالى-: الحكمة في عدوله -صلى الله عليه وسلم- عن معاملة مياسير الصحابة، إلى معاملة اليهود، إما لبيان الجواز، أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم، أو خَشِي أنهم لا يأخذون


(١) "المفهم" ٤/ ٥١٨.
(٢) "شرح النوويّ" ١١/ ٤٠.