للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(فَقِيلَ لِسَعِيدِ) بن المسيِّب (فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ؟) أي: مع أنك تحدّث بهذا الحديث، قال القرطبيّ رَحِمَهُ اللهُ: يدلّ على أنهم كانوا لا يتسامحون في ترك العمل بما يروُونه من الحديث، وجواب سعيد أن معمرًا كان يحتكر دليل على أن العموم يخصَّص بمذهب الرَّاوي، وقد أوضحنا هذه الطريقة، في الأصول، وذلك منهم محمول على أنهم كانوا يحتكرون ما لا يضرّ بالناس؛ كالزيت، والأُدم، والثياب، ونحو ذلك. انتهى (١).

(قَالَ سَعِيدٌ: إِن مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ)؛ يعني: أن الصحابيّ راوي هذا الحديث كان يحتكر مع كونه يُحدّث بهذا الحديث؛ لأنه حمل الاحتكار الممنوع على احتكار الأقوات، لا على احتكار غيره.

قال النووي: وأما ما ذُكر في الكتاب عن سعيد بن المسيِّب، ومعمر راوي الحديث، أنهما كانا يحتكران، فقال ابن عبد البر وآخرون: إنما كان يحتكران الزيت، وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه والغلاء، وكذا حمله الشافعيّ، وأبو حنيفة، وآخرون، وهو الصحيح. انتهى كلام النوويّ رَحِمَهُ اللهُ (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث معمر بن عبد الله العدويّ -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف رَحِمَهُ اللهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٧/ ٤١١٥ و ٤١١٦ و ٤١١٧] (١٦٠٥)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٤٤٧)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٦٧)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢١٥٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨/ ٢٠٣، ٢٠٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ١٠٢) و"مسنده" (٢/ ١٦٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ١٦٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٥٣ و ٤٥٤)، و (الدارميّ) في


(١) "المفهم" ٤/ ٥٢١ - ٥٢٢.
(٢) "شرح النوويّ" ١١/ ٤٣.