(٢٠٨٧)، و (أبو داود) في "البيوع"(٣٣٣٥)، و (النسائيّ) في "البيوع"(٧/ ٢٤٦) و"الكبرى"(٤/ ٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٤/ ٤٦٨)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٢/ ٤٤٧)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٢٣٥ و ٢٤٢ و ٤١٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٤٩٠٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٤٠١ و ٤٠٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١١/ ٣٤٧ و ٣٦٦)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار"(٣/ ٥٨ و ٥٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ٢٦٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة"(٢٠٤٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن الحلف في البيع، قال النوويّ رَحِمَهُ اللهُ: فيه النهي عن كثرة الحلف في البيع، فإن الحلف من غير حاجة مكروه، وينضم إليه هنا ترويج السلعة، وربما اغترّ المشتري باليمين. انتهى.
٢ - (ومنها): أن اليمين يرغّب المشترين في الشراء، فيكون سببًا لزيادة الربح، وكثرة المال.
٣ - (ومنها): بيان شؤم الحلف الكاذب؛ إذ هو وإن كان دافعًا للناس أن يشتروا السلعة، لكنه مزيل للبركة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف: رَحِمَهُ اللهُ أوَّل الكتاب قال: