حسن العشرة، أن يبيعه منه؛ ليصل إلى غرضه، من بيع نصيبه، وتخليصه شريكه من الضرر، فإذا لم يفعل ذلك، وباعه لأجنبيّ، سَلَّطَ الشرعُ الشريكَ على صرف ذلك إلى نفسه، ولا نَعْلَم أحدًا خالف هذا، إلا الأصمّ، فإنه قال: لا تثبت الشفعة؛ لأن في ذلك إضرارًا بأرباب الأملاك، فإن المشتري إذا عَلِم أنه يؤخذ منه، إذا ابتاعه لم يبتعه، ويتقاعد الشريك عن الشراء، فيستضرّ المالك، وهذا ليس بشيء؛ لمخالفته الآثار الثابتة، والإجماع المنعقد قبله، والجواب عما ذكره من وجهين:
[أحدهما]: أنّا نشاهد الشركاء يبيعون، ولا يُعْدَم من يشتري منهم، غير شركائهم، ولم يمنعهم استحقاقه الشفعة من الشراء.
[الثاني]: أنه يمكنه إذا لحقته بذلك مشقة أن يقاسِم، فيسقط استحقاق الشفعة.
واشتقاق الشفعة: من الشفع، وهو الزوج، فإن الشفيع كان نصيبه منفردًا في ملكه، فبالشفعة يضم المبيع إلى ملكه، فيشفعه به. وقيل: اشتقاقها من الزيادة؛ لأن الشفيع يزيد المبيع في ملكه. انتهى كلام ابن قُدامة رَحِمَهُ اللهُ (١).
وبالسند المتصل إلى المؤلّف رَحِمَهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميميّ اليربوعيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نُسب لجدّه، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [١٠](ت ٢٢٧) وله (٩٤) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٣.