للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ) الأوديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٨] (ت ١٩٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.

٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب وقبله.

شرح الحديث:

(عَنْ جَابِر) بن عبد الله -رضي الله عنهما-، أنه (قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-)؛ أي: حَكَمَ، وأَلْزَم (بِالشُّفْعَةِ) بضمّ، فسكون: هي في اللغة الضمّ، والجمع، وشرعًا: أخذ الشريك الجزء الذي باعه شريكه من المشتري بما اشتراه به، وذكر ابن فارس في "مقاييس اللغة" أن مادّة "شفع" تدلّ على مقارنة الشيئين، ومنه الشفع خلاف الوتر، تقول: كان فردًا فشفعته، ومنه: ناقة شَفُوعٌ، وهي التي تَجمَع بين مِحلبين في حلبة واحدة، ومنه: شفاعة الرجل لآخر؛ لأن الشفيع يكون ثاني المشفوع له في تحصيل مطلبه، ومنه استُعيرت الكلمة لشُفعة الدار والأرض؛ لأن الشفيع يضمّ الدار المشفوعة إلى ملكه. انتهى (١).

وقال النوويّ رَحِمَهُ اللهُ: قال أهل اللغة: الشفعة مِنْ شَفَعتُ الشيءَ: إذا ضممته، وثَنَيْتَهُ، ومنه: شفع الأذان، وسُمّيت شفعة؛ لضَمّ نصيب إلى نصيب. انتهى (٢).

ونقل الطيبيّ رَحِمَهُ الله عن "المغرب" أن الشفعة اسم للمِلك المشفوع بملكك، من قولهم: كان وترًا، فشفَعْته بآخر؛ أي: جعلته زوجًا له، ونظيره الأُكْلة، واللُّقْمة في أن كلّ واحدة منهما فُعْلةٌ بمعنى مفعول، هذا أصلها، ثمّ جُعِلت عبارةً عن تملّكٍ مخصوص، وقد جمعهما الشعبيّ في قوله: مَنْ بيعت شُفعته، وهو حاضر، فلم يطلُب ذلك، فلا شفعة له. انتهى (٣).

(فِي كُل شِرْكَةٍ)؛ أي: في كلّ شيء مشترك، ولفظ الرواية التالية: "في كل شِرْك" وهو مِنْ أشركته في البيع: إذا جعلته لك شريكًا، وفيه ثلاث لغات،


(١) "مقاييس اللغة" لابن فارس ٣/ ٢٠١، و"الجمهرة" لابن دريد ٣/ ٦٠.
(٢) "شرح النوويّ" ١١/ ٤٥.
(٣) "الكاشف عن حقائق السنن" ٧/ ٢١٩٧.