للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القوم مجازًا، والجمع رِبَاعٌ، مثلُ سهم وسِهَامِ، وأرباعٌ، وأَرْبُعٌ، ورُبُوعٌ، مثلُ فُلُوس (١).

وقوله: (أَوْ حَائِطٍ)؛ أي: بستان النخل.

وقوله: (لَا يَصْلُحُ) بضم اللام، وفتحها، من بابي كرُم، ونَفَع، وفي الرواية السابقة: "لا يحلّ له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك".

وقوله: (حَتَّى يَعْرِض عَلَى شَرِيكِهِ) بفتح حرف المضارعة، وكسر الراء، من باب ضرب، قال الجوهريّ رَحِمَهُ اللهُ: عَرَضتُ عليه أمرَ كذا، وعَرَضتُ له الشيءَ؛ أي: أظهرته له، وأبرزته. انتهى (٢).

وقال المجد رَحِمَهُ اللهُ: وعَرَضَ له كذا يَعْرِضُ: ظهر عليه وبدا، كعَرِضَ، كسَمِعَ، والشيءَ له: أظهره له، وعليه: أراه إيّاه. انتهى (٣).

وقوله: (فَيَأْخُذَ) بالنصب عطفاَ على "يعرِضَ"؛ أي: يأخذ المبيع بثمنه من يد المشتري.

وقوله: (أَوْ يَدَعَ)؛ أي: يترك أخذ المبيع.

وقوله: (فَإِنْ أَبى)؛ أي: امتنع البائع عن إعلام شريكه بالبيع.

(فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ)؛ يعني أن الشريك أحقّ بأخذ المبيع بالثمن الذي اشتراه به المشتري، من عين، أو عَرض، نقدًا، أو إلى أجل، كما سبق تحقيق ذلك.

وقوله: (حَتَّى يُؤْذِنَهُ") الظاهر أن الضمير المرفوع للشريك، والمنصوب للبائع؛ أي: حتى يُعلم الشريكُ البائعَ بتركه؛ يعني: أنه أحق بالشفعة، إلى أن يُعْلِن بالترك، فإذا ترك، فالبيع ثابت للمشتري.

والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف رَحِمَهُ اللهُ، وقد مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.


(١) "المصباح المنير" ١/ ٢١٦.
(٢) "الصحاح" ص ٦٩٠.
(٣) "القاموس المحيط" ص ٨٥٧.