والحاصل أن حمل المطلق الذي احتجّ به القائلون بثبوت الشفعة بعد الإذن على المقيّد بمفهوم هذا الحديث أولى، كما أشار إليه الشوكانيّ في كلامه المذكور آنفًا، والله تعالى أعلم.
وحديث جابر -رضي الله عنه- هذا بهذا اللفظ من أفراد المصنّف رَحِمَهُ اللهُ، وقد تقدّم بيان المسائل المتعلّقة به في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رَحِمَهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:
١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السّرْح المصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله المصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: ("الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ) جملة من مبتدإٍ وخبر، و"الشفعة" -بضم الشين المعجمة، وسكون الفاء، وغَلِطَ من حرّكها-: لغةً مأخوذة من الشَفْع، وهو الزوج، وقيل: من الزيادة، وقيل غير ذلك.