للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عبد الغنيّ بن سعيد، إلا إن إراد خاصًّا من الناس، كالذين رَوَى عنهم الطحاويّ، فله اتجاه. انتهى (١).

وقال في "العمدة": قوله: "خشبةً" بالإفراد والتنوين في رواية أبي ذرّ، وفي رواية غيره: "خَشَبًا" بصيغة الجمع، قال: ورأيت صاحب "التلويح" قد ضَبَط بيده "خُشْبًا" بضم الخاء، وسكون الشين، قلت (٢): تُجمَع الْخَشَبة على خَشَب بفتحتين، وخُشْبٍ بضم الخاء، وسكون الشين، وخُشُب بضمتين، وخشبان. انتهى (٣).

(فِي جِدَارِهِ") قال في "الفتح": استُدِلّ به على أن الجدار إذا كان لواحد، وله جار، فأراد أن يَضَعَ جذعه عليه جاز، سواء أَذِنَ المالك أم لا، فإن امتنع أُجْبِر، وبه قال أحمد، وإسحاق، وغيرهما من أهل الحديث، وابن حبيب من المالكية، والشافعيّ في القديم، وعنه في الجديد قولان: أشهرهما اشتراط إذن المالك، فإن امتَنَعَ لم يُجْبَر، وهو قول الحنفية، وحملوا الأمر في الحديث على الندب، والنهي على التنزيه؛ جمعًا بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم، إلا برضاه، وفيه نظر، وجزم الترمذيّ وابن عبد البرّ عن الشافعيّ بالقول القديم، وهو نصّه في البويطيّ، قال البيهقيّ: لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكمَ إلا عمومات، لا يُستنكر أن نَخُصّها، وقد حمله الراوي على ظاهره، وهو أعلم بالمراد بما حَدَّث به، يشير إلى قول أبي هريرة -رضي الله عنه-: "ما لي أراكم عنها معرضين". انتهى (٤).

(قَالَ) الأعرج: (ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ) -رضي الله عنه-، وفي رواية ابن عيينة عند أبي داود: "فنكسوا رؤوسهم ولأحمد: "فلَمّا حدّثهم أبو هريرة بذلك طأطؤوا رؤوسهم" (مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا)؛ أي: عن هذه السُّنّة، أو عن هذه المقالة، قاله في "الفتح" (٥)، وقال النوويّ: أي عن هذه السُّنّة، والخصلة، والموعظة، أو


(١) "الفتح" ٦/ ٢٨٢، كتاب "المظالم" رقم (٢٤٦٣).
(٢) القائل هو صاحب "العمدة".
(٣) "عمدة القاري" ١٣/ ٩.
(٤) "الفتح" ٦/ ٢٨٢، كتاب "المظالم" رقم (٢٤٦٣).
(٥) "الفتح" ٦/ ٢٨٢.