للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أو أنثي، كما يقال: رجل عقيم، وامرأة عقيم، وتقديره: يورث كما يورث في حال كونه كلالةً.

وممن رُوِي عنه هذا: أبو بكر الصديق، وعمر، وعليّ، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس -رضي الله عنهم أجمعين-.

[والثالث]: أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد، واحتجُّوا بقول جابر -رضي الله عنه-: إنما يرثني كلالةٌ، ولم يكن ولد ولا والد.

[والرابع]: أنه اسم للمال الموروث، قال الشيعة: الكلالة من ليس له ولد، وإن كان له أب، أو جدٌّ، فوَرَّثوا الإخوة مع الأب، قال القاضي: ورُوي ذلك عن ابن عباس، قال: وهي رواية باطلة، لا تصح عنه، بل الصحيح عنه مما عليه جماعة العلماء، قال: وذكر بعض العلماء الإجماع على أنَّ الكلالة مَنْ لا ولد له ولا والد، قال: وقد اختلفوا في الورثة إذا كان فيهم جدّ: هل الورثة كلالةٌ أم لا؟ فمن قال: ليس الجد أبًا جعلها كلالةً، ومن جعله أبًا لم يجعلها كلالةً، قال القاضي: وإذا كان في الورثة بنت، فالورثة كلالةٌ عند جماهير العلماء؛ لأن الإخوة والأخوات وغيرهم من العصبات يرثون مع البنت، وقال ابن عباس: لا ترث الأخت مع البنت شيئًا؛ لقول الله تعالى: {لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ}، وبه قال داود، وقالت الشيعة: البنت تمنع كون الورثة كلالةً؛ لأنهم لا يُوَرِّثون الأخ والأخت مع البنت شيئًا، ويعطون البنت كلّ المال، وتعلَّقوا بقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا} ومذهب الجمهور أن معنى الآية الكريمة: أن توريث النصف للأخت بالفرض لا يكون إلَّا إذا لم يكن ولد، فعَدَمُ الولد شرط لتوريثها النصف فرضًا، لا لأجل توريثها، وإنما لم يَذكُر عدم الأب في الآية كما ذَكَر عدم الولد مع أن الأخ والأخت لا يرثان مع الأب؛ لأنه معلوم من قاعدة أصل الفرائض: أن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده، إلَّا أولاد الأم، فيرثون معها، وأجمع المسلمون على أن المراد بالإخوة والأخوات في الآية التي في آخر سورة النساء: من كان من أبوين، أو من أب عند عدم الذين من أبوين، وأجمعوا على أن المراد في قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ