فأجابه بمجموعهما، غير أنه حدَّث تارة بإحداهما، وتارة أخرى بالأخرى، أو يكون مِنْ نَقْلِ بعض الرواة عنه، ومعنى الجمع بينهما صحيح؛ لأنها يكون لها أجر بما تصدَّق عنها، وله أجرٌ بما برَّها به، وأدخله عليها.
وقوله: (قَالَ: "نَعَمْ")؛ أي: قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: نعم تصدّق عنها، زاد في رواية النسائيّ:"فَتَصَدَّقَ عَنْهَا"، وفي رواية له:"فقال سعد: حائطُ كذا وكذا صدقة عنها، لحائط سمّاه"، وفي رواية ابن عبّاس -رضي الله عنهما- عنده:"قال: فإن لي مَخْرَفًا، فأشهدك أني قد تصدّقت به عنها".
والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تخريجه، وبيان بقيّة المسائل في "كتاب الزكاة" بالرقم المذكور، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال: