لـ "يُطعِم"، والمراد: صديق الوالي على الوقف، ويَحْتَمِل أن يكون صديق الواقف، وفيه بُعْدٌ، بل الظاهر هو الأول، كما مرّ قريبًا.
(غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ) بنصب "غير" على الحال، من فاعل "يأكل"؛ أي: غير متّجر فيه، قال في "الفتح": والمعنى غير متّخذ منها مالًا؛ أي: ملكًا، والمراد: أنه لا يتملّك شيئًا من رقابها.
(قَالَ) ابن عون الراوي عن نافع (فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا)؛ يعني: ابن سيرين، وفي رواية الدارقطنيّ من طريق أبي أسامة، عن ابن عون، قال: ذكرتُ حديث نافع لابن سيرين، فذكره.
(فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ) الإشارة إلى قوله: (غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ) ابن سيرين (غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا) والمتأثّل -بمثنّاة، ثم مثلّثة مشدّدة، بينهما همزة: هو المتّخذ، والتأثّل: اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم، قال امرؤ القيس [من الطويل]:
أي: المجد القديم المؤصّل، وأَثْلَةُ كلّ شيء أصله، وفيه ما يدلّ على أنه يجوز الحبس على الأغنياء، قاله القرطبيّ رحمه الله (١).
وقال في "الفتح": واشتراط نفي التأثّل يُقوّي ما ذهب إليه من قال: المراد من قوله: "يأكل بالمعروف" حقيقة الأكل، لا الأخذ من مال الوقف بقدر العمالة. انتهى.
وزاد أحمد من طريق حمّاد بن زيد، عن أيوب، فذكر الحديث، قال حماد: وزعم عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمر، كان يُهدي إلى عبد الله بن صفوان من صدقة عمر -رضي الله عنهما-، وكذا رواه عمر بن شبّة من طريق حماد بن زيد، عن عمر، وزاد عمر بن شبّة، عن يزيد بن هارون، عن ابن عون في آخر هذا الحديث:"وأوصى بها عمر إلى حفصة، أم المؤمنين، ثم إلى الأكابر من آل عمر"، ونحوه في رواية عبيد الله بن عمر عند الدارقطنيّ، وفي رواية أيوب، عن نافع عند أحمد:"يليه ذوو الرأي من آل عمر"، فكأنه كان أوّلًا شرط أن