للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأخرج الطبرانيّ في "الأوسط" من حديث عبد الرحمن بن عوف: قالوا: يا رسول الله أوصنا -يعني: في مرض موته- فقال: "أوصيكم بالسابقين الأولين من المهاجرين، وأبنائهم من بعدهم"، وقال: لا يُروَى عن عبد الرحمن إلا بهذا الإسناد، تفرد به عَتيق بن يعقوب. انتهى. قال الحافظ: وفيه من لا يعرف حاله.

وفي سنن ابن ماجه من حديث عليّ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أنا مِتُّ فغسّلوني بسبع قُرَب من بئر غَرْس" (١)، وكانت بقباء، وكان يشرب منها.

وفي "مسند البزار"، و"مستدرك الحاكم" بسند ضعيف أنه -صلى الله عليه وسلم- أوصى أن يصلّوا عليه أَرْسالًا بغير إمام. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٤٢٢٤] (١٦٣٧) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ -وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ- قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ ثُمَّ بَكَى، حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى، فَقُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ قَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَجَعُهُ، فَقَالَ: "ائْتُونِي، أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدِي"، فَتَنَازَعُوا، وَمَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ، وَقَالُوا: مَا شَأْنُهُ؟ أَهَجَرَ؟ اسْتَفْهِمُوهُ، قَالَ: "دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ، أُوصِيكُمْ بِثَلَاثٍ: أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ"، قَالَ: وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ، أَوْ قَالَهَا، فَأُنْسِيتُهَا).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ) بن شعبة أبو عثمان الْخُرَاسانيّ، نزيل مكّة، ثقةٌ مصنّف [١٠] (ت ٢٢٧) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦١/ ٣٣٨.

٢ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل باب.


(١) في "القاموس": غَرْس بفتح، فسكون.