للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأخرج ابن سعد من طريق أبي حازم، عن أبي سلمة، عن عائشة -رضي الله عنها- نحوه، ومن وجه آخر، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، وزاد فيه: "ابعثي بها إلى عليّ بن أبي طالب؛ ليتصدّق بها".

وفي "المغازي" لابن إسحاق روايةِ يونس بن بكير عنه: حدّثني صالح بن كيسان، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: لم يوص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند موته إلا بثلاث: لكلٍّ من الداريين، والرهاويين، والأشعريين، بجادّ (١) مائة وسق من خيبر، وأن لا يترك في جزيرة العرب دينان، وأن يُنَفَّذ بعث أسامة.

وأخرج مسلم في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- التالي: "وأوصى بثلاث: أن تجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم … " الحديث.

وفي حديث ابن أبي أوفى الذي تقدّم أول الباب: "أوصى بكتاب الله".

وفي حديث أنس -رضي الله عنه- عند النسائيّ، وأحمد، وابن سعد، واللفظ له: "كانت عامّة وصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين حضره الموت الصلاةَ، وما ملكت أيمانكم"، وله شاهد من حديث عليّ -رضي الله عنه- عند أبي داود، وابن ماجه، وآخر من رواية نعيم بن يزيد، عن عليّ: "وأدّوا الزكاة بعد الصلاة"، أخرجه أحمد.

ولحديث أنس شاهدٌ آخر من حديث أم سلمة -رضي الله عنها- عند النسائيّ، بسند جيّد.

وأخرج سيف بن عمر في "الفتوح" من طريق ابن أبي مُليكة، عن عائشة -رضي الله عنها-: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- حَذَّر من الفتن في مرض موته، ولزوم الجماعة (٢) والطاعة.

وأخرج الواقديّ من مرسل العلاء بن عبد الرحمن: أنه -صلى الله عليه وسلم- أوصى فاطمة، فقال: "قولي إذا مِتُّ: إنا لله، وإنا إليه راجعون".


(١) "الجادّ" بالجيم، وتشديد الدال: بمعنى المجدود؛ أي: نخل يُجدّ منه ما يبلُغ مائة وسق، قاله في "النهاية" ١/ ٢٤٤.
(٢) هكذا نسخة "الفتح"، والعبارة ركيكة، ولعل الصواب: "وأمر بلزوم الجماعة"، أو نحو ذلك، فليُحرّر.